العلامة الحلي
202
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
أخذ من تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك ، فلو دفع المهر وبلغ وطلَّق فله النصف دون الأب ، وكذا لو تبرّع الوالد أو الأجنبي عن الكبير ، ولو طلَّق قبل الدخول بعد البلوغ ولم يقبض الأب برئ الأب من نصف المهر ، ووجب على الولد على قول . والقول قول الزوج في أصل المهر قبل الدخول ، وبعده مهر المثل على رأي ، وكذا القول قوله في تقديره ، ولو ادّعى التسليم أو قالت : علَّمتني غير المهر فالقول قولها ، ولو ادّعت هبة المدفوع وادّعى إصداقه فالقول قوله ، ولو أقامت بيّنة بالتزويج مرّتين فادّعى التكرير فالقول قولها ، ويلزمه مهران ، وقيل : مهر ونصف ( 1 ) ، ولو تزوّجها بمهرين سرّا وجهرا لزم الأوّل ، وقيل : إذا لم يسمّ مهرا وقدّم شيئا ودخل كان مهرا ( 2 ) ، ولو ادّعت المواقعة بعد الخلوة فالقول قوله . وللأب قبض مهر ابنته الصغيرة وتبرأ ذمّة الزوج دون الكبيرة .
--> ( 1 ) قوّاه الشيخ في المبسوط 4 : 291 . ( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 470 .